ابن عربي
387
الفتوحات المكية ( ط . ج )
باب قراءة القرآن لجنب ( آراء العلماء في قراءة الجنب القرآن ) ( 476 ) اختلف علماء الشريعة في ذلك . فمن الناس من منع قراءة القرآن للجنب بحد وبغير حد . ومن الناس من أجاز ذلك . وأما « الوارث » ، عندي فلا يقرأ القرآن جنبا ، افتداء بمن ورثه : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) . و « لم يكن يحجزه ( - ص - ) عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة » . ولكن الغالب ، عندي ، من قرينة الحال ، أنه كره أن يذكر الله تاليا إلا على طهارة كاملة . فإنه تيمم لرد السلام وقال : كرهت أن أذكر الله إلا على طهر » أو قال : « على طهارة » . - ومن الناس من أجاز للجنب قراءة القرآن بحد وبغير حد ، وبه أقول بغير حد أيضا ، ولكن أكرهه اقتداء برسول الله - ص ! - .